تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩١١٢ - (ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن عمرَ قال: «ما بالُ رجالٍ يَطَؤون ولائِدَهم، ثم يعزلون عنهنَّ؟ لا تأتيني وَليدةٌ يعترف سَيِّدُها أنه قد ألَمَّ بها، إِلا ألْحقتُ به ولدها، فاعْزِلُوا بعدُ، أو اتركوا» .

وفي رواية صفية بنت أبي عبيد عن عمر رضي الله عنه مثله، وفيه بدل العزل «ثم يَدَعُوهُنَّ يَخْرُجْنَ» وفي آخره «فَأرْسِلُوهنَّ بعدُ أو أَمْسِكوا» أخرجه الموطأ (١) .

(١) ٢ / ٤٧٢ و٤٧٣ في الأقضية، باب القضاء في أمهات الأولاد، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: الرواية الأولى أخرجها مالك (١٤٩٣) عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، فذكره.

والرواية الثانية: أخرجها مالك (١٤٩٤) عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، فذكرته.

جامع الأصول · الجزء ١١ · الصفحة ٥٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١١ · ص ٥٢٩