٩٠٦٧ - (ط) محمد بن شهاب «أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان - رضي الله عنه - جاريةً - ولها زوج - اشتراها بالبَصرَة، فقال عثمان: لا أقْرَبُها ولها زوج، فأرضى ابن عامر زوجَها ففارقها (١)» أخرجه الموطأ (٢) .
٩٠٦٨ - (ط) نافع - مولى ابن عمر أنه سمع ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول: «لا يطأ رجل وَليدة، إلا وليدةً: إن شاء باعها، وإن شاء أمسكها، وإن شاء وهبها، وإن شاء صنع بها ما شاء» أخرجه الموطأ (١) .
٩٠٦٩ - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله - بلغه: أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - «سئلا عن رجل كان تحته امرأة حُرَّة، ⦗٥٠٥⦘ فأراد أن ينكح عليها أمة؟ فكرها أن يجمع بينهما» أخرجه الموطأ (١) .
(١) أي طلقها، فحلت لعثمان بعد العدة.
(٢) ٢ / ٦١٧ في البيوع، باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (١٣٣٧) عن ابن شهاب، فذكره.
(١) ٢ / ٦١٦ في البيوع، باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (١٣٣٦) عن نافع، فذكره.
(١) ٢ / ٥٣٦ بلاغًا في النكاح، باب نكاح الأمة على الحرة، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده منقطع: أخرجه مالك (١١٦٣) بلاغا، فذكره.