٩٠٥٦ - (د ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسولَ الله - ﷺ- «كره أن يُجْمَع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمَّتين» أخرجه أبو داود.
وفي رواية الترمذي «نهى أن تُزَوَّج المرأةُ على عمتها أو على خالتها» (١) .
٩٠٥٧ - (خ س) عامر الشعبي قال: سمعت جابرًا - رضي الله عنه – يقول: «نهى رسولُ الله - ﷺ- أن تُنكَحَ المرأةُ على عمتها أو خالتها» . أخرجه البخاري والنسائي (١) .
٩٠٥٨ - (د ت) الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: قلت: «يا رسولَ الله إني أسلمت وتحتي أختان؟ قال: طلّق أيَّتَهما شئت» . أخرجه أبو داود، وأخرج الترمذي نحوه (١) .
٩٠٥٩ - (ط) قبيصة بن ذؤيب أن رجلًا سأل عثمان - رضي الله عنه ⦗٤٩٧⦘ عن أختين مملوكتين لرجل: هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: «أحلّتْهما آية، وحرَّمتْهما آية، فأمَّا أنا فلا أُحب أن أصنع ذلك، فخرج من عنده، فلقي رجلًا من أصحابِ رسول الله - ﷺ-، فسأله عنه؟ فقال: أمَّا أنا فلو كان لي من الأمر شيء لم أجد أحدًا فَعَلَ ذلك إلا جعلته نَكالًا» . قال ابن شهاب: أُراه عليَّ بن أبي طالب. قال مالك: إنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك. أخرجه الموطأ (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أحَلَّتهما آية) الآية التي أحلت المملوكتين هي ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: ٣] والآية التي حرَّمْتهما قوله: ﴿وأن تجمعوا بين الأُختين إلا ما قد سلف﴾ [النساء: ٢٣] .
(نَكالًا) النَّكال: العقوبة والهوان.
(١) رواه أبو داود رقم (٢٠٦٧) في النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، والترمذي رقم (١١٢٥) في النكاح، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ورواه أيضًا أحمد في " المسند " رقم (١٨٧٨) ورقم (٣٥٣٠)، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (١/٢١٧) (١٨٧٨) قال: حدثنا مروان، قال: حدثني خصيف. وفي (١/٣٧٢) (٣٥٣٠) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا سعيد، عن أبي حريز. وأبو داود (٢٠٦٧) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا خطاب بن القاسم، عن خصيف. والترمذي (١١٢٥) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن أبي حريز.
كلاهما - خصيف، وأبو حريز عبد الله بن حسين - عن عكرمة، فذكره.
(١) رواه البخاري ٩ / ١٣٧ و١٣٨ في النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، والنسائي ٦ / ٩٨ في النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٣/٣٣٨) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد. وفي (٣/٣٨٢) قال: حدثنا عبدة بن سليمان. والبخاري (٧/١٥) قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله. والنسائي (٦/٩٨) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة. وفيه (٦/٩٨) قال: أخبرني محمد بن آدم، عن ابن المبارك.
أربعتهم - حماد بن زيد، وعبدة، وعبد الله بن المبارك، وشعبة - عن عاصم الأحول، عن الشعبي، فذكره.
* جميع الروايات مختصرة على أوله عدا رواية حماد بن زيد.
(١) رواه أبو داود رقم (٢٢٤٣) في الطلاق، باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان، والترمذي رقم (١١٢٩) في النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان، وحسنه الترمذي، وهو كما قال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٤/٢٣٢) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: حدثنا ابن لهيعة. (ح) وحدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا ابن لهيعة. (٢٢٤٣) قال:حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا وهب بن جرير، عن أبيه، قال: سمعت يحيى بن أيوب، يحدث عن يزيد بن أبي حبيب. وابن ماجة (١٩٥١) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال أخبرني ابن لهيعة. والترمذي (١١٢٩) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا ابن لهيعة. وفي (١١٣٠) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت يحيى بن أيوب، يحدث عن يزيد بن أبي حبيب.
كلاهما - عبد الله بن لهيعة، ويزيد بن أبي حبيب - عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز الديلمي، فذكره.
* قال الترمذي: أبو وهب الجيشاني اسمه الديلمي بن هوشع.
(١) ٢ / ٥٣٨ و٥٣٩ في النكاح، باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (١١٦٩) عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب، فذكره.
أما رواية ابن الزبير فذكرها مالك (١١٧٠) بلاغا.