تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٩٩٢ - (خ م ط ت س) محمد بن الحنفية – رحمه الله - أن عليًا قال لابن عباس: «إنَّ رسولَ الله - ﷺ- نهى عن مُتْعَةِ النساء يوم خيبر، وعن أكلِ لحومِ الحُمُر الإنسية» أخرجه الجماعة إلا أبا داود (١) .

٨٩٩٣ - (م) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «كُنا نستمتع بالقُبْضة من التمر والدقيق الأيامَ على عهد رسول الله - ﷺ- وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عَمرو بن حُرَيث» أخرجه مسلم (١) .

الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

٨٩٩٤ - (خ م ط د ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنَّ ⦗٤٥٢⦘ رسولَ الله - ﷺ- «نهى عن الشِّغَار، وهو أن يزوجَ الرجلُ ابنتَه أو أُخته الرجلَ على أن يزوِّجه ابنتَه أو أخته وليس بينهما صَداق» .

أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي، إلا أن النسائي لم يذكر «الأخت» .

وفي رواية لمسلم أنَّ رسولَ الله - ﷺ- قال: «لا شِغَار في الإسلام» .

وفي أخرى «أنَّه نهى عن الشِّغار» لم يزد على هذا.

وأخرج الترمذي وأبو داود هذه الرواية الأخيرة (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نكاح الشغار) قد ذكر معنى الشِّغار [في متن الحديث، قال الخطابيُّ: وأصل الشِّغار] في اللغة: الرفع، يقال: شَغَر الكلب برجله: إذا رفعها عند البول، وسمي هذا النكاح شِغارًا، لأن المتناكحَيْنِ رفعا المهر بينهما، وقيل: سُمِّي شِغارًا لأنه رفع العقد من أصله، فارتفع النكاح والمهر معًا.

(١) رواه البخاري ٧ / ٣٦٩ في المغازي، باب غزوة خيبر، وفي النكاح، باب نهي رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة أخيرًا، وفي الذبائح، باب لحوم الحمر الإنسية، وفي الخيل، باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، ومسلم رقم (١٤٠٧) في النكاح، باب نكاح المتعة، والموطأ ٢ / ٥٤٢ في النكاح، باب نكاح المتعة، والترمذي رقم (١١٢١) في النكاح، باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة، والنسائي ٦ / ١٢٥ و١٢٦ في النكاح، باب تحريم المتعة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك الموطأ (٣٣٥) والحميدي (٣٧) قال: حدثنا سفيان.

وأحمد (١/٧٩) (٥٩٢) قال: حدثنا سفيان. وفي (١/١٤٢) (١٢٠٣) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر. والدارمي (١٩٩٦) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله، قال: حدثنا مالك. وفي (٢٢٠٣) قال: حدثنا محمد، قال: حدثني بن عيينة. والبخاري (٥/١٧٢) قال: حدثنا يحيى بن قزعة، قال: حدثنا مالك. وفي (٧/١٦) قال: حدثثنا مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا ابن عيينة. وفي (٧/١٢٣) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (٩/٣١) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن عمر. ومسلم (٤/١٣٤ و١٣٥ و٦/٦٣) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك بن أنس. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا سفيان. (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبيد الله. (ح) وحدثني أبو الطاهر وحرملة، قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. وفي (٤/١٣٤) قال: وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، قال: حدثنا جويرية، عن مالك. وفي (٦/٦٣) قال: حدثنا إسحاق وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وابن ماجه (١٩٦١) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا مالك بن أنس. والترمذي (١١٢١و ١٧٩٤) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان. وفي (١٧٩٤) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن مالك بن أنس. (ح) وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، قال: حدثنا سفيان. والنسائي (٦/١٢٥) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن عمر. وفي (٦/١٢٦) قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، قالا: أنبأنا ابن القاسم، عن مالك. (ح) وأخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى، قالوا: أنبأنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني مالك بن أنس. وفي (٧/٢٠٢) قال: أخبرنا محمد بن منصور والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن سفيان. (ح) أخبرنا سليمان بن داود، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس ومالك وأسامة.

ستتهم - مالك، وسفيان بن عيينة، ومعمر، وعبيد الله بن عمر، ويونس، وأسامة بن زيد - عن الزهير، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما. فذكره.

* أخرجه عبد بن أحمد (١/١٠٣) (٨١٢) قال: حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن عبد الله بن محمد بن علي، عن علي، فذكره. ولم ينقل عبد الله بن محمد: عن أبيه.

(١) رقم (١٤٠٥) في النكاح، باب نكاح المتعة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مسلم (٤/١٣١) قال: حدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، فذكره.

(١) رواه البخاري ٩ / ١٣٩ في النكاح، باب الشغار، وفي الحيل، باب في الزكاة، ومسلم رقم (١٤١٥) في النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، والموطأ ٢ / ٥٣٥ في النكاح، باب جامع لا يجوز من النكاح، وأبو داود رقم (٢٠٧٤) في النكاح، باب في الشغار، والترمذي رقم (١١٢٤) في النكاح، باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار، والنسائي ٦ / ١١١ و١١٢ في النكاح، باب الشغار، وباب تفسير الشغار.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

١- أخرجه مالك الموطأ (٣٣١) وأحمد (٢/٧) (٤٥٢٦) (٢/٦٢) (٥٢٨٩) قال: حدثنا عبد الرحمن. والدارمي (٢١٨٦) قال: حدثنا خالد بن مخلد. والبخاري (٧/١٥) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (٤/١٣٩) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. وأبو داود (٢٠٧٤) قال: حدثنا القعنبي. وابن ماجه (١٨٨٣) قال: حدثنا سويد بن سعيد. والترمذي (١١٢٤) قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: حدثنا معن. والنسائي (٦/١١٢) قال: أخبرنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا معن. (ح) والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم.

ثمانيتهم - عبد الرحمن بن مهدي، وخالد بن مخلد، وعبد الله بن يوسف، ويحيى بن يحيى، والقعنبي، وسويد بن سعيد، ومعن، وابن القاسم - عن مالك بن أنس.

٢- وأخرجه أحمد (٢/١٩) (٤٦٩٢) والبخاري (٩/٣٠) قال: حدثنا مسدد. ومسلم (٤/١٣٩) قال: حدثني زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، وعبيد الله بن سعيد. وأبو داود (٢٠٧٤) قال: حدثنا مسدد بن مسرهد. والنسائي (٦/١١٠) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد.

خمستهم - أحمد بن حنبل، ومسدد، وزهير بن حرب، وابن المثنى، وعبيد الله بن سعيد - عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله.

٣- وأخرجه مسلم (٤/١٣٩) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا حماد بن زيد، عن عبد الرحمن الراج.

ثلاثتهم - مالك، وعبيد الله بن عمر، وعبد الرحمن السراج - عن نافع، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ١١ · الصفحة ٤٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١١ · ص ٤٥١