تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٧٤٤ - (د) نافع عن ابنِ عمر - رضي الله عنهما- أنَّ رسولَ الله - ﷺ- قال: «لو تركنا هذا الباب للنساء؟ قال نافع: فلم يدخل منه ابنُ عمر حتى مات» أخرجه أبو داود.

وفي رواية عن نافع قال: قال عمرُ، وهو أصح (١) .

٨٧٤٥ - (د) نافع مولى ابن عمر - رضي الله عنه - قال: «كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- ينهى أن يُدْخَلَ المسجدُ من باب النساء» أخرجه أبو داود (١) .

(١) رواه أبو داود رقم (٥٧١) في الصلاة، باب التشديد في خروج النساء إلى المساجد، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (٤٦٢ و٥٧١) قال: حدثنا عبد الله بن عمرو، أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، فذكره.

(*) قال أبو داود: وقال غير عبد الوارث: قال عمر. وهو أصح، حدثنا محمد بن قدامة بن أعين، قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمعناه، وهو أصح.

(*) وفي (٤٦٤) قال أبو داود: حدثنا قتيبة - يعني ابن سعيد - قال: حدثنا بكر - يعني ابن مضر - عن عمرو بن الحارث، عن بكير، عن نافع، أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يُدخل من باب النساء.

(١) رقم (٤٦٤) في الصلاة، باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال، وإسناده منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (٤٦٤) قال: حدثنا قتيبة - يعني ابن سعيد - ثنا بكر - يعني ابن مضر - عن عمرو بن الحارث، عن بكير، عن نافع، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ١١ · الصفحة ٢٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١١ · ص ٢٠٢