٨٧٤٠ - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - ﷺ- قال: «لا تمنعوا إماءَ الله مساجدَ الله، ولكن لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلات» . أخرجه أبو داود (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تَفِلات) رجل تَفِل، وامرأة تَفِلة: بيِّنا التَفَل: إذا كانا غير متطيبين.
٨٧٤١ - (س) عبد الله بن عمر (١) - رضي الله عنهما- قال: قال رسولُ الله - ﷺ-: «إذا استأذنتِ امرأةُ أحَدِكم إلى المسجد فلا يمنعها» أخرجه النسائي (٢) .
٨٧٤٢ - (ط) عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل - رضي الله عنها- وهي زوجةُ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - «أنَّها كانت تستأذن عمر بن الخطاب إلى المسجد، فيسكت، فتقول: والله لأخْرُجَنّ إلا أن تمنعَني، فلا يمنعها» أخرجه الموطأ (١) .
٨٧٤٣ - (خ م ط د) عمرة [بنت عبد الرحمن]- رحمها الله- قالت: قالت عائشة - رضي الله عنها -: «لو رأى رسولُ الله - ﷺ- ما أحدَثَ النساءُ، ⦗٢٠٢⦘ لمنعهنَّ المسجدَ، كما مُنِعَهُ نساء بني إسرائيل، قيل لعَمْرة: أوَمُنِعْنَ؟ قالت: نعم» .
أخرجه البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود (١) .
(١) رقم (٧٦٥) في الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (٩٧٨) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (٢/٤٣٨ و٤٧٥) قال: حدثنا يحيى. وفي (٢/٥٢٨) قال: حدثنا محمد بن عبيد. والدارمي (١٢٨٢) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. وفي (١٢٨٣) قال: أخبرنا سعيد بن عامر. وأبو داود (٥٦٥) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل،. قال: حدثنا حماد. وابن خزيمة (١٦٧٩) قال: حدثنا بندار. قال: حدثنا يحيى (ح) وحدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا ابن إدريس.
سبعتهم - سفيان بن عيينة، ويحيى، ومحمد بن عبيد، ويزيد، وسعيد، وحماد بن سلمة، وابن إدريس - عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، فذكره.
(١) في الأصل جابر، وهو خطأ.
(٢) ٢ / ٤٢ في المساجد، باب النهي عن منع النساء من إتيانهن المساجد، وإسناده صحيح، وهو نفس الحديث المتقدم في أول الفرع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (٢/٤٢) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، فذكره.
(١) ١ / ١٩٨ في القبلة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ» مع شرح الزرقاني (٢/٧) عن يحيى بن سعيد، عن عاتكة، فذكرته.
(١) رواه البخاري ٢ / ٢٩٠ في صفة الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، ومسلم رقم (٤٤٥) في الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد، والموطأ ١ / ١٩٨ في القبلة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد، وأبو داود (٥٦٩) في الصلاة، باب التشديد في خروج النساء إلى المساجد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٦/٩١) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد - يعني ابن زيد -. وفي (٦/١٩٣) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (٦/٢٣٥) قال: حدثنا يزيد. والبخاري (١/٢١٩) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. ومسلم (٢/٣٤) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. قال: حدثنا سليمان - يعني ابن بلال -. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا عبد الوهاب - يعني الثقفي - (ح) وحدثنا عمرو الناقد. قال: حدثنا سفيان بن عيينة (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أخبرنا عيسى بن يونس. وأبو داود (٥٦٩) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك. وابن خزيمة (١٦٩٨) قال: حدثنا أحمد بن عبدة. قال: حدثنا حماد - يعني ابن زيد -. (ح) وحدثنا عبد الجبار بن العلاء. قال: حدثنا سفيان. (ح) وحدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا ابن عيينة. تسعتهم - حماد بن زيد، ويحيى بن سعيد القطان، ويزيد بن هارون، ومالك، وسليمان بن بلال، وعبد الوهاب الثقفي، وسفيان بن عيينة، وأبو خالد الأحمر، وعيسى بن يونس - عن يحيى بن سعيد الأنصاري.