تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٦٠٤ - (ط) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما- قال: الميت يُقَمَّص، ويُؤزَّر، ويُلَفُّ في الثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحدٌ كُفِّنَ فيه. أخرجه الموطأ (١) .

الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها

٨٦٠٥ - (ت) أبو المهزَّم يزيد بن سفيان - رحمه الله- قال: صحبتُ ⦗١٢١⦘ أبا هريرة - رضي الله عنه - عشر سنين، فسمعته يقول: «من تَبعَ جنازة وحملها ثلاث مرات، فقد قضَى ما عليه من حقِّها» . أخرجه الترمذي (١) .

(١) ١ / ٢٢٤ في الجنائز، باب ما جاء في كفن الميت، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ (٢/٧٦) عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فذكره.

(١) رقم (١٠٤١) في الجنائز، باب رقم (٥٠)، وأبو المهزم متروك، وقال الترمذي: هذا حديث غريب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا عباد بن منصور، به.

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب ورواه بعضهم بهذا الإسناد ولم يرفعه، وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان، وضعفه شعبة.

قلت: لم يخرج هذا الحديث أحد سوى الترمذي من أصحاب الأصول.

جامع الأصول · الجزء ١١ · الصفحة ١٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١١ · ص ١٢٠