٨٥٨٧ - (ت) [حذيفة بن اليمان]- رضي الله عنه - قال إذ حُضِرَ: «إذا أنا مِتُّ فلا تُؤذِنوا بي أحدًا، إني أخاف أن يكون نَعْيًا، وإني سمعتُ رسولَ الله - ﷺ- ينهى عن النعْي، فإذا متُّ فَصَلُّوا عَلَيّ، وسُلُّوني إلى ربي سَلًاّ» . أخرجه الترمذي إلى قوله: «عن النعي (١)» .
٨٥٨٨ - (م) أبو مالك الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - ﷺ-: [«أربع في أُمَّتي من الجاهلية، لا يتركونهنَّ: الفخرُ بالأحساب، والطَّعنُ في الأنساب، والاستسقاءُ بالنجوم، والنياحةُ، وقال:] النائحةُ إذا لم تَتُبْ قبل موتها؛ تقام يوم القيامة وعليها سِربْالٌ من قَطِران، ودِرْعٌ من جَرَب» أخرجه مسلم (١) .
٨٥٨٩ - (خ) البخاري - رحمه الله- قال: «لمَّا مات الحسن بن الحسن ⦗١١١⦘ بن عليّ: ضربتِ امرأتُه القُّبَّةَ على قَبْرِهِ سَنَة، ثم رُفِعَت، فَسَمِعَتْ صائحًا يقول: ألا هلْ وجدوا ما فقَدوا؟ فأجابه آخر: بل يئِسُوا فانقلبوا» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (١) .
(١) رواه الترمذي رقم (٩٨٦) في الجنائز، باب ما جاء في كراهية النعي، قال الترمذي هذا حديث حسن، وهو كما قال، وفي بعض النسخ: حسن صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٥/٣٨٥) قال:حدثنا وكيع. وفي (٥/٤٠٦) قال:حدثنا يحيى بن آدم. وابن ماجة (١٤٧٦) قال:حدثنا عمرو بن رافع، قال:حدثنا عبد الله بن المبارك. والترمذي (٩٨٦) قال:حدثنا أحمد بن منيع، قال:حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس.
أربعتهم - وكيع، ويحيى، وعبد الله، وعبد القدوس - عن حبيب بن سليم العبسي، عن بلال بن يحيى العبسي، فذكره.
(١) رقم (٩٣٤) في الجنائز، باب التشديد في النياحة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٥/٣٤٢) قال:يحيى بن إسحاق. قال:حدثنا موسى قال: أخبرني أبان ابن يزيد. وفي (٥/٣٤٣) قال:حدثنا أبو عامر، قال:حدثنا علي - يعني ابن المبارك - وفي (٥/٣٤٤) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا أبان. ومسلم (٣/٤٥) قال:حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال:حدثنا عفان، قال: حدثنا أبان بن يزيد (ح) وحدثني إسحاق بن منصور. قال: أخبرنا حبان بن هلال، قال:حدثنا أبان.
كلاهما - أبان، وعلي بن المبارك - عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن أبي سلام، فذكره.
أخرجه البخاري تعليقا في الجنائز باب مايكره من اتخاذ المساجد على القبور.
(١) ٣ / ١٦١ تعليقًا في الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الجنائز باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور.