تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

٧٥٣١ - (خ م د س) الأحنف بن قيس - رحمه الله - قال: «خرجت أنا أريد هذا الرجل، فلقيني أبو بَكرة، فقال: أين تريد يا أحنف؟ قال: قلت: أريد نصرَ ابن عَمّ رسول الله - ﷺ-، فقال: يا أحنف ارِجعْ، فإنِّي سمعت رسول الله - ﷺ- يقول: إذا توَّجه المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار، قال: فقلت: - أو قيل: - يا رسول الله، هذا القاتل فما بالُ المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه» .

وفي رواية مختصرًا، قال: قال رسول الله - ﷺ-: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» .

وفي أخرى «إذا المسلمان حَمَلَ أحدهما على أخيه السلاحَ، فهما على جُرف جهنم، فإذا قتل أحدُهما صاحبَه دخلاها جميعًا» . أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج أبو داود والنسائي المسنَدَ من الأولى. وأخرجه النسائي أيضًا الرواية الآخرة. ⦗٦٦⦘

وله في أخرى نحوها، وقال: «فإذا قتل أحدهما الآخر فهما في النار» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(على جرف) جُرف الوادي: الموضع الذي يجرفه السيلُ، أي يهدمه ويخربه فلا يكون له ثبات.

(١) رواه البخاري ١ / ٨١ في الإيمان، باب ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما﴾، وفي الديات، باب قول الله تعالى: ﴿ومن أحياها﴾، وفي الفتن، باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما، ومسلم رقم (٢٨٨٨) في الفتن، باب إذا توجه المسلمان بسيفيهما، وأبو داود رقم (٤٢٦٨) في الفتن، باب النهي عن القتال في الفتنة، والنسائي ٧ / ١٢٥ في تحريم الدم، باب تحريم القتل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (٥/٤٣ و٥١) قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا المعلى بن زياد، ويونس، وأيوب، وهشام والبخاري (١/١٤ و٩/٥) قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب، ويونس. ومسلم (٨/١٦٩و ١٧٠) قال: حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، ويونس. (ح) وحدثناه أحمد بن عبدة الضبي، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، ويونس، والمعلى بن زياد. (ح) وحدثني حجاج بن الشاعر، قال: حدثنا عبد الرزاق - (من كتابه)، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب. وأبو داود (٤٢٦٨) قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، ويونس. وفي (٤٢٦٩) قال: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن أيوب. والنسائي (٧/١٢٥) قال: أخبرنا أحمد بن فضالة، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن أيوب. (ح) أخبرنا أحمد بن عبدة، عن حماد، عن أيوب، ويونس، والمعلى بن زياد.

أربعتهم - المعلى، ويونس، وأيوب، وهشام - عن الحسن، عن الأحنف بن قيس، فذكره.

* وأخرجه أحمد (٥/٤٦) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة. وفي (٥/٥١) قال: حدثنا هاشم، قال: حدثنا المبارك. والنسائي (٧/١٢٥) قال: أخبرنا علي بن محمد بن علي المصيصي، قال: حدثنا خلف، عن زائدة، عن هشام. (ح) أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا الخليل بن عمر بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، قال: حدثني قتادة.

ثلاثتهم - قتادة، والمبارك، وهشام - عن الحسن، عن أبي بكرة، فذكره ليس فيه «الأحنف بن قيس» .

* وأخرجه البخاري (٩/٦٤) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب. (ح) وحدثنا سليمان.

كلاهما - عبد الله، وسليمان بن حرب- قالا: حدثنا حماد، عن رجل لم يسمه، عن الحسن، قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة، فاستقبلني أبو بكرة. فذكره.

قال: حماد بن زيد: فذكرت هذا الحديث لأيوب، ويونس بن عبيد، وأنا أريد أن يحدثاني به، فقالا: إنما روى هذا الحديث الحسن، عن الأحنف بن قيس، عن أبي بكرة.

وبرواية: «إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما في جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا» .

وفي رواية أبي داود: «إذا أشار المسلم على أخيه المسلم بالسلاح، فهما على جرف جهنم، فإذا قتله خرا جميعا فيها» .

أخرجه أحمد (٥/٤١) قال: حدثنا محمد بن جعفر. ومسلم (٨/١٧٠) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا غندر (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر. وابن ماجة (٣٩٦٥) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي (٧/١٢٤) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود.

كلاهما - محمد بن جعفر غندر، وأبو داود - عن شعبة، عن منصور، عن ربعي بن خراش، فذكره.

* وأخرجه النسائي (٧/١٢٤) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يعلى، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن ربعي، عن أبي بكرة. قال: «إذا حمل الرجلان المسلمان السلاح، أحدهما على الآخر، فهما على جرف جهنم» . «موقوف» .

وبلفظ: «إذا اقتتل المسلمان فالقاتل والمقتول في النار» .

أخرجه أحمد (٥/٤٨) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا سعيد أبو عثمان الشحام في مربعة الأحنف. قال: حدثنا مسلم بن أبي بكرة، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١٠ · ص ٦٥