تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٢٢٧ - (خ م ت س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «ذكر رسولُ الله - ﷺ- الكبائر، فقال: الشركُ بالله، وعقوقُ الوالدين، وقتلُ النفس، وقال: ألا أنبِّئكُم بأكبر الكبائر؟ قولُ الزور - أو قال: شهادةُ الزور» أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية الترمذي والنسائي: أن النبيَّ - ﷺ- قال في الكبائر: «الشِّركُ بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادةُ الزور» (١) .

٨٢٢٨ - (د س) عبيد بن عمير - رحمه الله - عن أبيه أنَّ رسولَ الله - ﷺ- قال - وقد سأله رجل عن الكبائر - فقال: «هُنَّ تسع، فذكر الشركَ والسِّحرَ، وقتل النفس، وأكلَ الربا، وأكلَ مال اليتيم، والتوليِّ يوم الزحف، وقذف المحصنات، وعقوق الوالدين، واستحلالَ البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتًا» .

وفي رواية أبي داود بمثل حديث قبله، وهو حديث أبي هريرة الذي يرد، وقال: وزاد «عقوق الوالدين المسلمَين، واستحلالَ البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتًا» . ⦗٦٢٥⦘ وفي رواية النسائي أن رجلًا قال: «يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: هُنَّ سبع، أعظمهن: إشراكٌ بالله، وقتلُ النفس بغير حق، وفرارُ يوم الزحف» (١) والرواية الأولى ذكرها رزين.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الزحف) الفرار من الزحف: هو الفرار من مصافّ الجهاد، ومقاتلة الكفار.

(١) رواه البخاري ٥ / ١٨٢ في الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور، وفي الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر، وفي الديات، باب قول الله تعالى: ﴿ومن أحياها﴾، ومسلم رقم (٨٨) في الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، والترمذي رقم (١٢٠٧) في البيوع، باب ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه، والنسائي ٧ / ٨٨ و٨٩ في تحريم الدم، باب ذكر الكبائر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (٣/١٣١) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (٣/١٣٤) قال: حدثنا بهز. والبخاري (٣/٢٢٤) قال: حدثنا عبد الله بن منير، سمع وهب بن جرير، وعبد الملك بن إبراهيم وفي (٨/٤) قال: حدثني محمد بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (٩/٤) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد الصمد (ح) وحدثنا عمرو بن مروزق. ومسلم (١/٦٤) قال: حدثني يحيى بن حبيب الحارثي، قال: حدثنا خالد بن الحارث. (ح) وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد، قال: حدثنا محمد بن جعفر. والترمذي (١٢٠٧ و٣٠١٨) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا خالد بن الحارث. والنسائي (٧/٨٨ و٨/٦٣) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد. وفي (٧/٨٨ و٨/٦٣) قال: أنبأنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا النضر بن شميل.

ثمانيتهم - ابن جعفر، وبهز، ووهب، وعبد الملك، وعبد الصمد، وعمرو، وخالد، والنضر - عن شعبة، عن عبيد الله بن أبي بكر، فذكره.

(١) رواه أبو داود رقم (٢٨٧٥) في الوصايا، باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، والنسائي ٧ / ٨٩ في تحريم الدم، باب ذكر الكبائر، ورواه أيضًا ابن أبي حاتم والحاكم مطولًا، وفي سنده عبد الحميد بن سنان لم يوثقه غير ابن حبان. وقال البخاري: في حديثه نظر. أقول: ورواية السبع صحيحة بشواهدها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (٢٨٧٥) قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني. والنسائي (٧/٨٩) قال: أخبرنا العباس بن عبد العظيم.

كلاهما - إبراهيم، والعباس - قالا: حدثنا معاذ بن هانئ، قال: حدثنا حرب بن شداد، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن عبد الحميد بن سنان، عن عبيد بن عمير، فذكره.

* لم يذكر أبو داود متن الحديث، وأحال على حديث قبله. وساقه النسائي مختصرا وفيه قال: هن سبع. وإنما أوردنا لفظه من المعجم الكبير للطبراني (١٧/١٠١)، وسنن البيهقي (١٠/١٨٦) .

جامع الأصول · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١٠ · ص ٦٢٤