٨١٦٤ - (م د ت س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسولُ الله - ﷺ- عن ثَمَنِ الكلبِ، والسِّنَّور» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وزاد النسائي: «إلا كلبَ صيد (١)» (٢) .
[النوع الثاني] منهيات مفردة
كسبُ الإماء
٨١٦٥ - (خ د) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسولُ الله - ﷺ- عن كسبِ الإماءِ» أخرجه البخاري وأبو داود (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(كسب الإماء) قد جاء في حديث أبي هريرة هكذا النهي مطلقًا، ⦗٥٨٨⦘ وجاء في حديث رافع مقيَّدًا، فقال: «حتى يُعلم من أين هو؟» وفي الآخر «إلا ما عَمِلَتْ بيدها» قال الخطابي: ووجه حديث أبي هريرة: أنه كان لأهل مكة والمدينة إماءٌ عليهن ضرائب، يخدمن الناس، ويَأْخُذْنَ أجرهن ويعطين مواليهنَّ ما عليهنَّ من الضرائب، ومن تكون مُتَبذِّلَةً خارجة داخلة وعليها ضريبة وقرار لمولاها، فلا يؤمَنُ أن يبدوَ منها زلّةٌ، إما لاستزادة في المعاش وتحصيل الضريبة، وإما لشهوة تَغلب، أو لغير ذلك، والمعصوم قليل، فنهى النبيُّ - ﷺ- عن كسبهنَّ تنزُّهًا عنه، هذا إذا كان للأمة وجه معلوم تكسب منه، فكيف إذا لم يكن لها جهة معلومة؟
(١) قال النسائي: وهذا منكر، يعني هذه الزيادة.
(٢) رواه مسلم رقم (١٥٦٩) في المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب، وأبو داود رقم (٣٤٧٩) في البيوع، باب في ثمن السنور، والترمذي رقم (١٢٧٩) في البيوع، باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور، والنسائي ٧ / ٣٠٩ في البيوع، باب ما استثني من بيع الكلب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
١- أخرجه أحمد (٣/٣١٧) قال: حدثنا عباد بن العوام، عن الحسن بن أبي جعفر.
٢- وأخرجه أحمد (٣/٣٣٩) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى. وفي (٣/٣٤٩) قال: حدثنا موسى. وفي (٣/٣٨٦) قال: حدثنا حسن. وابن ماجة (٢١٦١) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا الوليد بن مسلم.
أربعتهم - إسحاق، وحسن، والوليد بن مسلم، وموسى - عن ابن لهيعة.
٣- وأخرجه مسلم (٥/٣٥) قال: حدثني سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن أعين، قال: حدثنا معقل.
٤- وأخرجه النسائي (٧/١٩٠ و٣٠٩) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي، قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة.
أربعتهم - ابن أبي جعفر، وابن لهيعة، ومعقل، وحماد بن سلمة - عن أبي عن أبي الزبير، فذكره.
وأخرجه أبو داود (٣٤٧٩) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. (ح) وحدثنا الربيع بن نافع، أبو توبة، وعلي بن بحر. والترمذي (١٢٧٩) قال: حدثنا علي بن حجر، وعلي بن خشرم.
خمستهم - إبراهيم بن موسى، وأبو توبة، وابن بحر، وابن حجر، وابن خشرم - عن عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، فذكره.
(١) رواه البخاري ٤ / ٣٧٨ في الإجارة، باب كسب البغي والإماء، وفي الطلاق، باب مهر البغي والنكاح الفاسد، وأبو داود رقم (٣٤٢٥) في البيوع، باب في كسب الإماء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٢/٢٨٧) قال: حدثنا يحيى بن زكريا. قال: حدثنا شعبة. وفي (٢/٣٤٧) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا همام. وفي (٢/٣٨٢) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (٢/٤٣٧) قال: حدثنا يحيى، عن شعبة. وفي (٢/٤٥٤) قال: حدثنا حجاج. قال: حدثنا شعبة. وفي (٢/٤٨٠) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا شعبة. والدارمي (٢٦٢٣) قال: حدثنا سهل بن حماد. قال: حدثنا شعبة. والبخاري (٣/١٢٢) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. قال: حدثنا شعبة. وفي (٧/٧٩) قال: حدثنا علي بن الجعد. قال: أخبرنا شعبة. وأبو داود (٣٤٢٥) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ. قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعبة.
كلاهما - شعبة، وهمام - عن محمد بن جحادة، عن أبي حازم، فذكره.