تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨١٦٢ - (خ د) أبو جحيفة - رضي الله عنه - قال: «نَهَى رسولُ الله -ﷺ- عن ثَمَنِ الدَّمِ، وثمَنِ الكلبِ، وكسب البغيِّ، ولَعَنَ الواشمَةَ والمستوشمة، وآكلَ الربا ومُوكِلهِ، والمصوِّرين» أخرجه البخاري.

وفي رواية: «نهى عنْ ثَمنِ الكلب، والدمِ، والوَشْم» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الواشمة): التي تَعمَلُ الوَشْمَ في وجوه النساء، وهو تغريز الجلد بالإبرة، وحَشْوُ النيل في أماكن الغرز، والمستوشمة: التي تطلب أن يفعل بها ذلك.

٨١٦٣ - (د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - ﷺ-: «لا يَحلُّ ثمنُ الكلب، ولا حُلْوانُ الكاهن، ولا مَهر البَغيِّ» . أخرجه أبو داود والنسائي. ⦗٥٨٧⦘

وفي أخرى للنسائي: «نهى رسولُ الله - ﷺ- عن كَسْبِ الحجَّام، وعن ثَمَن الكلب، وعَسْبِ الفحلِ» (١) .

(١) رواه البخاري ٤ / ٣٥٣ في البيوع، باب ثمن الكلب، وباب موكل الربا، وفي الطلاق، باب مهر البغي والنكاح الفاسد، وفي اللباس، باب الواشمة، وباب من لعن المصور، ورواه أيضًا أبو داود رقم (٣٤٨٣) في البيوع، باب في أثمان الكلاب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (٤/٣٠٨) قال: حدثنا عفان. وفي (٤/٣٠٩) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والبخاري (٣/٧٨) قال: حدثنا أبو الوليد. وفي (٣/١١٠) قال: حدثنا حجاج بن منهال. وفي (٧/٧٩) قال: حدثنا آدم. وفي (٧/٢١٤) قال: حدثنا سليمان بن حرب. وفي (٧/٢١٧) قال:حدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثني غندر. وأبو داود (٣٤٨٣) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي.

سستتهم - عفان، ومحمد بن جعفر غندر، وأبو الوليد، وحجاج، وآدم، وسليمان بن حرب - قالوا: حدثنا شعبة. قال: أخبرني عون بن أبي جحيفة، فذكره.

* رواية أبي داود مختصرة على: «أن رسول الله -ﷺ- نهى عن ثمن الكلب.» .

(١) رواه أبو داود رقم (٣٤٨٤) في البيوع، باب في أثمان الكلاب، والنسائي ٧ / ١٩٠ في الصيد، باب النهي عن ثمن الكلب، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (٣٤٨٤) قال: حدثنا أحمد بن صالح. والنسائي (٧/١٨٩) قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى.

كلاهما - أحمد، ويونس - قالا: حدثنا ابن وهب. قال: أنبأنا معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي حدثه، فذكره.

وأخرجه أحمد (٢/٢٩٩) والنسائي (٧/٣١٠) قال: حدثنا محمد بن بشار.

كلاهما - أحمد بن حنبل، وابن بشار - عن محمد بن جعفر غندر. قال: حدثنا شعبة، عن المغيرة. قال: سمعت ابن أبي نعم، فذكره.

وبلفظ: «نهى رسول الله -ﷺ- عن ثمن الكلب، وعسب الفحل» .

أخرجه الدارمي (٢٦٢٦) قال: أخبرنا محمد بن عيسى. قال: حدثنا ابن فضيل. وابن ماجة (٢١٦٠) قال: حدثنا علي بن محمد ومحمد بن طريف. قالا: حدثنا محمد بن فضيل. والنسائي (٧/٣١١) قال: أخبرنا واصل بن عبد الأعلى. قال: حدثنا ابن فضيل. وفي الكبرى تحفة الأشراف (١٠/١٣٤٠٧) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن أبي عبيدة. (ح) وعن علي بن ميمون، عن ابن فضيل.

كلاهما - ابن فضيل، ومحمد بن أبي عبيدة - عن الأعمش، عن أبي حازم، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١٠ · ص ٥٨٦