الكتاب الرابع: في القتل، وفيه أربعة فصول
الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه
٧٧١٦ - (خ) سعيد بن العاص عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - ﷺ-: «لَنْ يزالَ المؤمِنُ في فُسحَة من دِينه ما لم يُصِبْ دمًا حرامًا»، قال: وقال ابن عمر: «إنَّ من وَرَطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفكُ الدَّم الحرام بغير حِلِّه» أخرجه البخاري (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(وَرَطات الأمور) جمع وَرْطة، وهي الهلاك، قال: وأصل الورطة: أرضٌ مطمئنة، لا طريق فيها، يقال: أورطهُ ورطة، أي: أوقَعَه في الورطة.
(١) ١٢ / ١٦٥ في الديات في فاتحته.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٢/٩٤) (٥٦٨١) قال: حدثنا أبو النضر. وعبد بن حميد (٨٥٦) قال: حدثني ابن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن كناسة الأسدي. والبخاري (٩/٢) قال: حدثنا علي.
ثلاثتهم - أبو النضر، ومحمد بن كناسة، وعلي بن المديني - عن إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه، فذكره.
* أخرجه البخاري (٩/٢) قال: حدثني أحمد بن يعقوب، قال: حدثنا إسحاق بن سعيد، قال: سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمر، قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله.