٧٧١٤ - (ت) رافع بن خديج - رضي الله عنه - أن النبيَّ - ﷺ- قال: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته» . أخرجه الترمذي (١) .
٧٧١٥ - (د) أبو سعيد [الخدري]- رضي الله عنه - قال: «اختصَم إلى رسولِ الله - ﷺ- رَجُلان في حريم نخلة، فأمر بها فَذُرِعت، فَوجِدت سبع أذرع - وفي أخرى: خمس أذرع، فقضى بذلك» وفي رواية: «فأمر بجريدة من جريدها فَذُرِعتْ» أخرجه أبو داود (١) .
⦗٢٠٥⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حريم النخلة): الأرض التي حولها قريبًا منها.
(١) رقم (١٣٦٦) في الأحكام، باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم، ورواه أيضًا أبو داود رقم (٣٤٠٣) في البيوع، باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها، وفي سنده شريك بن عبد الله النخعي، وهو صدوق، يخطئ كثيرًا، تغير حفظه، ومع ذلك فقد قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، وقال الترمذي: وسألت محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
١- أخرجه أحمد (٣/٤٦٥) قال: حدثنا وكيع، وأبو كامل. وفي (٤/١٤١) قال: حدثنا أسود بن عامر، والخزاعي. وأبو داود (٣٤٠٣) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. وابن ماجة (٢٤٦٦) قال: حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة. والترمذي (١٣٦٦) قال: حدثنا قتيبة. ستتهم - وكيع، وأبو كامل، وأسود، والخزاعي، وقتيبة، وعبد الله بن عامر - قالوا: حدثنا شريك بن عبد الله النخعي، عن أبي إسحاق.
٢- وأخرجه الترمذي (١٣٦٦) قال: قال محمد: حدثنا معقل بن مالك البصري، قال: حدثنا عقبة بن الأصم.
كلاهما - أبو إسحاق، وعقبة بن الأصم - عن عطاء، فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق، إلا من هذا الوجه. وقال: سألت محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق، إلا من رواية شريك.
(١) رقم (٣٦٤٠) في الأقضية، باب أبواب من القضاء، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (٣٦٤٠) قال: حدثنا محمود بن خالد، أن محمد بن عثمان، حدثهم، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن أبي طوالة، وعمرو بن يحيى، عن أبيه، فذكره.