٧٦٩٣ - (ط) مالك بن أنس قال: بلغني أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- قال: «لا تجوزُ شهادةُ خَصم ولا ظَنِين» أخرجه الموطأ (١) .
٧٦٩٤ - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنه سمع رسولَ الله - ﷺ- يقول: «لا تجوزُ شهادةُ بدويّ على صاحبِ قرية» أخرجه أبو داود (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(شهادة بدوي) إنما كره شهادة البدوي، لما فيه من الجفاء في الدِّين والجهل بأحكام الشريعة، لأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها، لقلة معرفتهم بشروطها، وإليه ذهب مالك، والناس على خلافه، فيجيزون شهادة البدوي على الحضري، والحضري على البدوي.
٧٦٩٥ - (ط) هشام بن عروة - رحمه الله - قال: «كان عبد الله بن ⦗١٩٣⦘ الزبير يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراحِ» أخرجه الموطأ (١) .
(١) بلاغًا ٢ / ٧٢٠ في الأقضية، باب ما جاء في الشهادات، وإسناده معضل، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ":أخرجه البزار وقاسم بن ثابت وغيرهما من طرق كثيرة من رواة الحجازيين والعراقيين والشاميين والمصريين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (٣/٤٩٠) بلاغا.
والحديث إسناده معضل،قال الزرقاني في «شرح الموطأ» أخرجه البزار وقاسم بن ثابت، وغيرهما من طرق كثيرة من رواة الحجازيين والعراقيين والشاميين والمصريين.
(١) رقم (٣٦٠٢) في الأقضية، باب شهادة البدوي على أهل الأمصار، ورواه أيضًا ابن ماجة رقم (٢٣٦٧) في الأحكام، باب من لا تجوز شهادته، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (٣٦٠٢) قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني. قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يحيى بن أيوب،ونافع بن يزيد. وابن ماجة (٢٣٦٧) قال: حدثنا حرملة بن يحيى. قال: حدثنا عبد الله بن وهب. قال: أخبرني نافع بن يزيد.
كلاهما - يحيى بن أيوب، ونافع بن يزيد - عن ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، فذكره.
(١) ٢ / ٧٢٦ في الأقضية، باب القضاء في شهادة الصبيان، وإسناده صحيح، قال أبو عمر بن عبد البر: اختلف عن ابن الزبير في ذلك، والأصح أنه كان يجيزها إذا جيء بهم في حال نزول النازلة، وروي مثله عن علي من طرق ضعيفة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (٣/٤٩٩) عن هشام بن عروة، فذكره.
قال ابن عبد البر: اختلف عن ابن الزبير في ذلك، والأصح أنه كان يجيزها إذا جيء بهم في حال نزول النازلة، وروي مثله عن علي من طرق ضعيفة.