تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القضاء بالشاهد الواحد

٧٦٨٦ - (خ) عبد الله بن عبد الله بن أَبي مليكة - رحمه الله - «أن بني صهيب - مولى بني جُدعان - ادَّعَوْا بيتين وحُجرة: أن رسولَ الله - ﷺ- أَعطى ذلك صُهيبًا، فقال مروان: مَنْ يشهد لكم على ذلك؟ قالوا: ابنُ عُمر، فدعاه، فشهد لأَعْطَى رسولُ الله - ﷺ- صهيبًا بيتين وحُجرة، فقضى مروان بشهادته لهم» أخرجه البخاري (١) .

(١) ٥ / ١٧٤ و١٧٥ في الهبة، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري (٣/٢١٥) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا هشام بن يوسف، أن ابن جريج أخبرهم. قال: أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ١٠ · الصفحة ١٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١٠ · ص ١٨٧