تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٦٥٧ - (د) عبد الرحمن بن بشير الأزرق قال: «دخَلَ رَجُلانِ من أبوابِ كِنْدَة - وأبو مسعود الأنصاري جالس في حَلْقَة - فقالا: ألا رَجُل ينفذ بيننا؟ فقال رجل من الحَلْقَة: أنا، فأخذ أبو مسعود كَفًَّا من حصَى فرماه به، ثم قال: مَهْ؟! إنه كان يَكره التَسرُّع إلى الحكم» . أخرجه أبو داود (١) .

⦗١٦٩⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ينفذ بيننا) رجل نافذ في أمره، أي: ماضٍ، أمره نافذ: مطاع، وقولهم: أنى يُنفذ ما قال؟ أي بالمخرج منه.

(١) رقم (٣٥٧٧) في الأقضية، باب في طلب القضاء والتسرع إليه، وإسناده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (٣٥٧٧) قال: حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن المثنى، قالا: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن رجاء الأنصاري، عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري الأزرق، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ١٠ · الصفحة ١٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١٠ · ص ١٦٨