تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٣ - (ت) ابن عباس - رضي الله عنهما - أنَّ رسول الله - ﷺ - قال: «مَنْ قَبَضَ يتيمًا من بين المسلمين إلى طَعامِه وشَرابِه أدخلَهُ اللهُ الجنًّةَ البتَّةَ، إلا أن يكون قد عمل ذنبًا لا يُغفر» . أخرجه الترمذي (١) . ⦗٤١٩⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

قبض: أي تسلم وأخذ.

البتة: البت: القطع، يقال: لا أفعل ذلك البتة، أي لا رجعة لي فيه.

(١) رقم (١٩١٨) في البر والصلة، باب ما جاء في رحمة اليتيم، وفي سنده حنش وهو الحسين بن قيس الرحبي، قال الترمذي: وهو ضعيف. وفي " التقريب ": متروك.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي [١٩١٧] قال: ثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني، ثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره. قلت: قال الترمذي: وحنش هو حسين بن قيس، وهو أبو علي الرحبي، وسليمان التيمي يقول: «حنش» وهو ضعيف عند أهل الحديث. أه.

جامع الأصول · الجزء ١ · الصفحة ٤١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١ · ص ٤١٨