بَابُ الْهَجْرِ
٨٧٠ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، ثنا يَزِيدُ الرِّشْكُ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ جَمِيعًا أَبَدًا، وَإِنَّهُ إِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَقْبَلْ سِلْمَهُ وَسَلَامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَرَدَّتْ عَلَيْهِ الشَّيَاطِينُ، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ بِالْفَيْءِ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا صَنَعَ»
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث · الجزء ٢ · الصفحة ٨٢٩