بَابُ الدِّيَاتِ
٥٢٥ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " فِي شِبْهِ الْعَمْدِ الضَّرْبَةِ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ الثَّقِيلِ أَثْلَاثٌ: ثُلُثُ جُذَاعٍ، وَثُلُثُ حِقَاقٍ، وَثُلُثُ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا، قَالَ يَزِيدُ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: خِلْفَةً "
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧١