تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2242 - حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا بكر بن عبد الرحمن، قاضي الكوفة، عن عيسى بن المختار، عن ابن أبي ليلى، عن حميضة بن الشمردل، عن قيس بن الحارث بمعناه.

2243 - حدثنا يحيى بن معين، حدثنا وهب بن جرير، عن أبيه، قال: سمعت يحيى بن أيوب، يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان؟ ، قال: «طلق أيتهما شئت».

AUTO باب إذا أسلم أحد الأبوين، مع من يكون الولد؟

2244 - حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عيسى، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، أخبرني أبي، عن جدي رافع بن سنان، أنه أسلم، وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهه، وقال رافع: ابنتي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «اقعد ناحية»، وقال لها: «اقعدي ناحية»، قال: «وأقعد الصبية بينهما»، ثم قال «ادعواها»، فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم اهدها»، فمالت الصبية إلى

===

2343 - قوله: "طلق أيتهما شئت" ظاهره أن الجمع بقاء حرام، فإذا جمع بين الأختين يجب عليه تفريق إحداهما لا أنه إذا جمعهما في العقد لا يصح العقد أصلا، وإذا تقدم نكاح إحداهما كانت في نكاحهما ولم يحكم بخروجها عن

فتح الودود في شرح سنن أبي داود · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الودود في شرح سنن أبي داودج ٢ · ص ٥٦٥