تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أوس بن الصامت، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه، ويقول: «اتقي الله فإنه ابن عمك»، فما برحت حتى نزل القرآن: ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها﴾ [المجادلة: 1]، إلى الفرض، فقال: «يعتق رقبة» قالت: لا يجد، قال: «فيصوم شهرين متتابعين»، قالت: يا رسول الله، إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال: «فليطعم ستين مسكينا»، قالت: ما عنده من شيء يتصدق به، قالت: فأتي ساعتئذ بعرق من تمر، قلت: يا رسول الله، فإني أعينه بعرق آخر، قال: «قد أحسنت، اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينا، وارجعي إلى ابن عمك»، قال: والعرق: ستون صاعا، قال أبو داود: «في هذا إنها كفرت عنه من غير أن تستأمره»، قال أبو داود: وهذا أخو عبادة بن الصامت.

2215 - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني، حدثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد نحوه إلا أنه قال: والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعا، قال أبو داود: وهذا أصح من حديث يحيى بن آدم.

2216 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان، حدثنا يحيى، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: يعني بالعرق: زنبيلا يأخذ خمسة عشر صاعا.

===

الراء "إلى الفرض" أي إلى ما فرض الله من الكفارة، والغاية داخلة في المعنى "ساعتئذ" من إضافة الساعة إلى كلمة إذ كما في يومئذ وحينئذ، "بعرق" بفتحتين مكتل كبير.

فتح الودود في شرح سنن أبي داود · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الودود في شرح سنن أبي داودج ٢ · ص ٥٥٢