تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1982 - حدثنا عبيد بن هشام أبو نعيم الحلبي، وعمرو بن عثمان، المعنى قالا: حدثنا سفيان، عن هشام بن حسان، بإسناده بهذا قال فيه: قال للحالق: «ابدأ بشقي الأيمن فاحلقه».

1983 - حدثنا نصر بن علي، أخبرنا يزيد بن زريع، أخبرنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم منى فيقول: «لا حرج» فسأله رجل، فقال: إني حلقت قبل أن أذبح، قال: «اذبح ولا حرج» قال: إني أمسيت ولم أرم، قال: «ارم ولا حرج».

1984 - حدثنا محمد بن الحسن العتكي، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا ابن جريج، قال: بلغني، عن صفية بنت شيبة بن عثمان، قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان، أن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير».

===

1983 - قوله: "كان يسأل" على بناء المفعول أي عن تقديم مناسك ذلك اليوم وتأخيره فيقول في الجواب: "لا حرج" أي لا إثم ولا دم وبه أخذ الجمهور، وقال: بعض عليه الدم فحملوا "لا حرج" على رفع الإثم وهو بعيد؛ إذ ظاهر نفي الحرج عمومه لحرج الدنيا والآخرة؛ لأن لا لنفي الجنس وهي تفيد عموم النفي، وأيضا لو كان عليه دم نبينه النبي صلى الله تعالى عليه ومسلم؛ إذ ترك البيان أو تأخره عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله تعالى عليه وسلم.

1984 - قوله: "إنما على اننساء التقصير" أي التقصير هو الواجب في حقهن فلا يجوز لهن الحلق؛ لأنه مثلة.

فتح الودود في شرح سنن أبي داود · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الودود في شرح سنن أبي داودج ٢ · ص ٤١٧