تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO باب الحائض تهل بالحج

1743 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة، عن عبيد الله، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة «فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن تغتسل فتهل».

1744 - حدثنا محمد بن عيسى، وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر، قالا: حدثنا مروان بن شجاع، عن خصيف، عن عكرمة، ومجاهد، وعطاء، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان، وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت». قال أبو معمر، في حديثه حتى تطهر ولم يذكر ابن عيسى، عكرمة ومجاهدا، قال: عن عطاء، عن ابن عباس، ولم يقل ابن عيسى، كلها قال:

===

AUTO باب الحائض تهل بالحج

1743 - قوله: "نفست" (¬1) كسمعت، "بالشجرة" أي بذي الحليفة وكانت هناك شجرة، "أن تغتسل" أي للتنظيف لا للتطهير.

1744 - قوله: "وتقضيان" أي تؤديان، وقوله: "غير الطواف" أي أصالة وأما السعي فيتأخر تبعا للطواف؛ إذ لا يجوز تقديمه؛ لأن الحيض والنفاس

فتح الودود في شرح سنن أبي داود · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الودود في شرح سنن أبي داودج ٢ · ص ٢٩٥