تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عنه؟ قال: «نعم، وذلك في حجة الوداع».

1810 - حدثنا حفص بن عمر، ومسلم بن إبراهيم، بمعناه قالا: حدثنا شعبة، عن النعمان بن سالم، عن عمرو بن أوس، عن أبي رزين، قال: حفص في حديثه رجل من بني عامر أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: «احجج عن أبيك واعتمر».

1811 - حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، وهناد بن السري المعنى واحد - قال إسحاق: - حدثنا عبدة بن سليمان، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم

===

هي بالزاد والراحلة والله تعالى أعلم.

1810 - قوله: "ولا الظعن" بفتحتين أو سكون الثاني، والأولى معجمة والثانية مهملة مصدر ظعن يظعن بالضم إذا سار، وفي المجمع: الظعن الراحلة (¬1)، أي لا يقوى على السير ولا على الركوب من كبر السنن، قال الإمام أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديث أجود من هذا وأصح منه. ذكره السيوطي في حاشية النسائي (¬2) ولا يخفي أن الحج والعمرة عن الغير ليس بواجب على الفاعل، فالظاهر حمل الأمر على الندب وحينئذ دلالة الحديث على وجوب العمرة خفاء لا يخفى والله تعالى أعلم.

1811 - قوله: "حج عن نفسك" إلخ مفاد الحديث أن من عليه حجة

فتح الودود في شرح سنن أبي داود · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الودود في شرح سنن أبي داودج ٢ · ص ٣٣١