تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1725 - حدثنا يوسف بن موسى، عن جرير، عن سهيل، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر نحوه إلا أنه قال: «بريدا».

1726 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهناد، أن أبا معاوية، ووكيعا، حدثاهم عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاثة أيام فصاعدا، إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها».

1727 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله قال حدثني نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم».

1728 - حدثنا نصر بن علي، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، أن ابن عمر، كان «يردف مولاة له يقال لها صفية تسافر معه إلى مكة».

===

1726 - "فصاعدا"، قال السيوطي: هو منصوب على الحال، قال ابن مالك في شرح التسهيل وغيره: وهو مما حذف عامله وجوبا؛ أي فارتقى ذلك صاعدا.

فتح الودود في شرح سنن أبي داود · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الودود في شرح سنن أبي داودج ٢ · ص ٢٨٦