تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ق ٣٤ ب) في حد أذان وقت الفجر

وذكر العتبي (١): لعبد الملك بن الحسن عن ابن وهب قال: لا يؤذن لها إلا في السحر، فقيل له: وما السحر عندك، فقال: السدس الآخر.

قال ابن حبيب (٢): أول وقت الأذان للفجر آخر وقت العشاء، وذلك نصف الليل.

في أذان من لم يحتلم

في المدونة (٣): قال مالك: لا يؤذن إلا من احتلم.

وذكر عنه ابن عبد الحكم قال: لا يؤذن إلا من يؤم.

قال ابن حبيب: إلا ألا يوجد غيره.

وقال أشهب: إن أذن الصبي أو المرأة أجزأهم.

وذكر أبو الفرج جواز أذان غير البالغ، وقال مالك: ليس على المرأة أذان ولا إقامة، وإن أقامت فحسن.

وفي سماع زياد قال مالك: لا يصلي أحد بأذان الصبي حتى يحتلم.

قال: ثم استجاز مالك أذان الصبي عند الضرورة، إذا لم يوجد غيره.

في استدارة المؤذن في أذانه

في المدونة (٤): لابن القاسم: أنكر مالك الاستدارة للمؤذن إنكارا شديدا.

قال ابن القاسم: وبلغني عنه أنه قال: إن كان يريد أن يسمع فلا بأس به.

(١) البيان والتحصيل، ٢/ ١٦٥. انظر أيضا النوادر والزيادات، ١/ ١٦٠، برواية عبد الملك ابن الحسن عن ابن وهب.

(٢) النوادر والزيادات، ١/ ١٦٠ عن ابن حبيب.

(٣) المدونة، ١/ ٥٩.

(٤) المدونة، ١/ ٥٨.

اختلاف أقوال مالك وأصحابه · الصفحة ٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف أقوال مالك وأصحابهص ٩٧