تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جالسا بالأصحاء قياما، وقال: وأحب إلي أن يكون إلى جنبه من يعلمهم بصلاته (ق ٤١ ب) كما صنع أبو بكر (١) مع النبي (ص).

فـ[ـي الإ] مام لا يرى الوضوء من القبلة أو من مس الذكر

ذكر ابن سحنون عن أشهب أنه قال: على من صلى خلفه الإعادة لأن القبلة من الملامسة التي ذكر الله تعالى (٢).

قال: وقال سحنون: إنما عليه الإعادة بحدثان ذلك.

قال: وقال أشهب (٣): ولو كان الإمام لا يرى الوضوء من مس الذكر لم يكن على من صلى خلفه الإعادة، وفرق بينه وبين القبلة.

وقال سحنون: هما سواء، وعليه الإعادة بحدثان ذلك.

في إمامة الصبي في النافلة

ذكر ابن عبد الحكم قال: ولا يؤم الصبي إذا لم يحتلم في المكتوبة، ولا بأس به في قيام رمضان في البيوت للنساء.

وفي المدونة (٤): قال مالك: لا يؤم الصبي في النافلة الرجال ولا النساء.

وفي العتبية (٥): لأشهب عن مالك أنه لا بأس أن يؤم الصبي في النافلة وفي قيام رمضان.

= ٩٩؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي، ٩/ ٢١١، وتهذيب التهذيب لابن حجر، ٦/ ٩٨، وتاريخ دمشق لابن عساكر، ٦٣/ ٢٧٤ - ٢٩٥.

(١) انظر على سبيل المثال ما جاء في ذلك في صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب من قام إلى جنب الإمام لعلة: فتح الباري، ٢/ الرقم ٦٨٣.

(٢) سورة النساء، الآية ٤٣؛ سورة المائدة، الآية ٦، وهي قوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾.

(٣) النوادر والزيادات، ١/ ٢٨٨: وقال سحنون عن أشهب.

(٤) المدونة، ١/ ٨٤.

(٥) انظر ما جاء مفصلا في البيان والتحصيل، ١/ ٣٩٥ و٤٨٦.

اختلاف أقوال مالك وأصحابه · الصفحة ١١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف أقوال مالك وأصحابهص ١١٤