تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن القاسم: قال مالك: الخط باطل (١).

وقال محمد بن عمر بن لبابة: الخط حق، واحتج فيه بحديث أبي هريرة (٢).

قال ابن القاسم: إذا أمن أن يمر بين يديه أحد فلا بأس أن يصلي إلى غير سترة.

وقال ابن حبيب (٣): أخبرني مطرف وابن الماجشون عن مالك أنه قال: لا يصلي المصلي إلا إلى سترة في حضر أو سفر أمن أن يمر بين يديه مار أو لم يأمن.

قال ابن حبيب: وبهذا أقول، لأنه يؤمن بالسترة من أجل المار فقط، ولكنها سنة الصلاة وهيئتها.

فيمن مشى إلى الصف راكعا أو قائما

في المدونة (٤): لابن القاسم: سئل مالك عن من ركع خشية أن تفوته الركعة دون الصف ودب حتى وصل الصف؛ قال: فإن كان قريبا فلا بأس إذا طمع أن يصل إلى الصف قبل رفع الإمام، قلت: فإن لم يطمع فركع، قال: يجزئه ذلك.

(١) انظر النوادر والزيادات، ١/ ١٩٦ برواية ابن وهب والليث بن سعد.

(٢) انظر الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله (ص) قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا، ثم لا يضر ما مر أمامه. انظر أيضا سنن أبي داود، ١/ الرقم ٦٨٩، كتاب الصلاة، باب الخط إذا لم يجد عصا؛ وسنن ابن ماجه، ١/ الرقم ٩٤٣، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما يستر المصلي، من حديث أبي هريرة، ومسند ابن حنبل، ٢/ ٢٤٩ و٢٢٥ في مسند أبي هريرة، والمصنف لعبد الرزاق الصنعاني ٢/ الرقم ٢٢٨٦، وصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلجان، ٦/ الرقم ٢٣٦١ و٢٣٧٦ كلهم عن أبي هريرة.

(٣) النوادر والزيادات، ١/ ١٩٤ كقول ابن حبيب.

(٤) المدونة ١/ ٦٩ - ٧٠.

اختلاف أقوال مالك وأصحابه · الصفحة ١٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف أقوال مالك وأصحابهص ١٠٣