تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه) متفق عليه

فصل في: النهي عن الإشارة بما فيه حديد

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أشار على أخيه بحديدة لعنته الملائكة) رواه مسلم

فصل في: جواز إتلاف المجاهد سلاحه في الحرب

قال الخطابي عن عقر جعفر لفرسه: وهذا يفعله الناس في الحرب إذا أرهق وأيقن أنه مغلوب لئلا يظفر به العدو فيتقوى به على قتال المسلمين.

فصل في: أسلحة الدمار الشامل

جاء في الجهاد والقتال: (

قال الإمام النووي: يجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار ومنجنيق وتبييتهم في غفلة.

زاد صاحب مغني المحتاج: وما في معنى ذلك من هدم بيوتهم وقطع الماء عنهم وإلقاء حيات أو عقارب عليهم ولو كان فيهم نساء وصبيان لقوله تعالى (فَإِذَا انسلخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ)

فصل في: قتال العدو بأدنى ما يملك

قال صاحب مغني المحتاج: (وعلى هذا فدفع المسلمين للعدو الذي دخل بلا دهم واحتل أرضهم بالممكن منهم وبالمتيسر لديهم حتى ولو كان هذا الدفع المتيسر لهم هو رمي العدو بالحجارة)

فصل في: النهي عن بيع السلاح للعدو

قال تعالى (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)

حصن المجاهد في سبيل الله · الصفحة ٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حصن المجاهد في سبيل اللهص ٦٧