تخطَّ إلى المحتوى

فصل فيما يقوله إذا رجع وإذا رأى بلدته

فيه حديث ابن عمر السالف في تكبير المسافر إذا صعد الثنايا (١).

وروينا من حديث أنس رضي الله عنه قال: "أقبلنا مع رسول اللَّه ﷺ حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: "آيبون (٢) تائبون عابدون لربنا حامدون" فلم يزل يفعل ذلك حتى قدمنا المدينة" (٣) أخرجه مسلم.

فصل في استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين

روينا من حديث كعب بن مالك: "أن رسول اللَّه ﷺ كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين" (٤) أخرجاه. .

فصل في تحريم سفر المرأة وحدها

روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها" (٥) أخرجاه.

وروينا من حديث ابن عباس مرفوعًا: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" فقام رجل فقال: يا رسول اللَّه إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اُكتتِبتُ في غزوة كذا وكذا قال: "انطلق فحج مع امرأتك" أخرجاه (٦).

(١) تقدم تخريجه قريبا.

(٢) آيبون: أي راجعون.

(٣) أخرجه مسلم في صحيحه [٤٢٩ - (١٣٤٥)] كتاب الحج، [٧٦] باب ما يقول إذا قفل من سفر، حج وغيره.

(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٠٨٨) كتاب الجهاد والسير، [١٩٨] باب الصلاة إذا قدم من سفر، ومسلم في صحيحه [٥٣ - (٢٧٦٩)] كتاب التوبة [٩] باب حديث توبة كعب ابن مالك وصاحبيه.

(٥) أخرجه البخاري في صحيحه (١٠٨٨) كتاب تقصير الصلاة، [٤] باب في كم يقصر الصلاة، ومسلم في صحيحه [٤١٩ - (١٣٣٩)] كتاب الحج، [٧٤] باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره.

(٦) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٢٣٣) كتاب النكاح، ١١٢ - باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول علي المغيبة.

ومسلم في صحيحه [٤٢٤ - (١٣٤١)] كتاب الحج، ٧٤ - باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره.

حدائق الأولياء · الجزء ٢ · الصفحة ٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.