تخطَّ إلى المحتوى

وذهبا فجعله في شماله ثم قال: "إن هذين محرَّمان على ذكور أمَّتي" (١) رواه أبو داود بإسناد حسن.

وروينا من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعًا: "حُرِّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأُحلَّ لإناثهم" (٢). رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

وروينا من حديث حذيفة قال: "نهانا النبي ﷺ أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لباس الحرير والديباج وأن نجلس عليه" (٣) رواه البخاري.

فصل في جواز لبس الحرير للحكة

روينا في الصحيحين من حديث أنس قال: "رخَّص رسول اللَّه ﷺ للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكَّة بهما" (٤).

فصل في النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها

روينا من حديث معاوية مرفوعًا: "لا تركبوا الخُزَّ والنِّمار" (٥) رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. وعن أبي المليح عن أبيه أنه ﷺ: "نهى عن جلود السِّباع" (٦)

(١) أخرجه أبو داود في سننه (٤٠٥٧) كتاب اللباس، باب في الحرير للنساء، والنسائي (٨/ ١٦٠ - المجتبى)، وابن ماجه في سننه (٣٥٩٥، ٣٥٩٧)، وأحمد بن حنبل في مسنده (١/ ١١٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٢٥)، والمنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٩٦)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٤٣٩٤)، والهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ١٤٣).

(٢) أخرجه الترمذي في سننه (١٧٢٠) كتاب اللباس، [١] باب ما جاء في الحرير والذهب، والزيلعي في نصب الراية (٤/ ٢٢٣)، والكحال في الأحكام النبوية في الصناعة الطبية (١/ ٧٦)، والألباني في إرواء الغليل (١/ ٣٠٥).

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٨٣٧) كتاب اللباس، [٢٧] باب افتراش الحرير، وأحمد في مسنده (٥/ ٣٩٨، ٤٠٠، ٤٠٨)، والدارقطني في سننه (٤/ ٢٩٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢٤٦).

(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٨٣٩) كتاب اللباس، [٢٩] باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة) ومسلم في صحيحه [٢٤ - (٢٠٧٦)] كتاب اللباس والزينة [٣] باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها.

(٥) أخرجه أبو داود في سننه (٤١٢٩) كتاب اللباس، باب في جلود النمور والسباع، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٢، ٣/ ٢٧٢)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٤٣٥٧)، والبخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٣٢٨).

(٦) أخرجه أبو داود في سننه (٤١٣٢) كتاب اللباس، باب في جلود النمور والسباع، والترمذي في سننه (١٧٧١) كتاب اللباس، باب ما جاء في النهي عن جلود السباع، والنسائي (٧/ ١٧٠٦ =

حدائق الأولياء · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.