فرع: يستحسن أن ينتقل للنفل من موضع فرضه، أو الفصل بينهما بكلام، كما أخرجه مسلم من حديث معاوية.
فرع: الوتر محثوث على فعله وهو سُنَّة ووقته ما بين فعل الفريضة والفجر.
ومحل الخوض في ذلك في كتب الفروع.
فصل
روينا في الصحيحين من حديث أبي هريرة: "أوصاني خليلي بركعتى الضحى" (١).
فينبغي المداومة عليهما عملًا بالوصية النبوية.
وفي مسلم من حديث أبي ذر: أنها تجزئ عن جميع صدقات السلاميات (٢).
وفيه من حديث زيد بن أرقم: "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال" (٣).
فصل
روينا في الصحيحين من حديث أبي قتادة مرفوعًا: "إذا دخل أحدكم المسجد يجلس حتى يصلي ركعتين" (٤).
ومن حديث جابر قال: أتيت النبي ﷺ وهو في المسجد فقال: "صلي ركعتين" (٥).
(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١١٧٨) كتاب التهجد، ٣٣ - باب صلاة الضحى في الحضر ورقم (١٩٨١) كتاب الصوم، ٦٠ - باب صيام أيام البيض، ومسلم في صحيحه [٨٥ - (٧٢١)] كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ١٣ - باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست، والحث على المحافظة عليها، قال النووي: قوله: "أوصاني خليلي" لا يخالف قوله ﷺ: "لو كنت متخذًا من أمتى خليلًا. . . " لأن الممتنع أن يتخذ النبي ﷺ غيره خليلًا ولا يمتنع اتخاذ الصحابى وغيره النبي ﷺ خليلًا. [النووي في شرح مسلم (٥/ ١٩٨) طبعة دار الكتب العلمية].
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه [٨٤ - (٧٢٠)] كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ١٣ - باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست والحث على المحافظة عليها.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه [١٤٣ - (٧٤٨)] كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ١٩ - باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وأحمد في مسنده (٤ - ٣٦٦) والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٤٩)، وابن خزيمة في صحيحه (١٢٢٧).
(٤) البخاري في صحيحه (١١٦٣) كتاب التهجد ٢٥ - باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ومسلم في صحيحه [٦٩ - (٧١٤)] كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ١١ - باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه (١١٦٦) كتاب التهجد، ٢٥ - باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، =