تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وله أيضا عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله - ﷺ - في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه: «أن لا نخمش وجهًا، ولا ندعو ويلًا، ولا نشق جيبًا، وأن لا ننشر شعرًا».

وعن أم سلمة -رضي الله عنها- عن النبي - ﷺ -: ﴿وَلاَ يَعْصينَكَ في مَعْرُوف﴾ قال: «النَّوْح» رواه ابن ماجه.

وعن أم عطية -رضي الله عنها- قالت: لما نزلت ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ كانت منه النياحة. رواه الحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه.

وعن معاوية - رضي الله عنه - أنه خطب بحمص، فذكر في خطبته «أن رسول الله - ﷺ - نهى عن النوح» رواه ابن ماجة.

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «لعن رسول الله - ﷺ - النائحة والمستمعة» رواه أبو داود في سننه، والبخاري في (التاريخ الكبير).

وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - «أن رسول الله - ﷺ - لعن الخامشة وجهها، والشاقة جيبها، والداعية بالويل والثبور» رواه ابن ماجة، وابن حبان في صحيحه.

وعن أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - قال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب» رواه الإمام أحمد، ومسلم.

وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «النياحة من أمر الجاهلية، وإن

غربة الإسلام · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غربة الإسلامج ٢ · ص ٥٨٦