تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الشافعي في مسنده: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده قال: وجد في قائم سيف النبي - ﷺ - كتاب: «إن أعدى الناس على الله سبحانه وتعالى القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل الله سبحانه على محمد - ﷺ -».

وقال الشافعي أيضا: أخبرنا ابن عيينة، عن محمد بن إسحاق قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي: ما كان في الصحيفة التي كانت في قراب رسول الله - ﷺ -؟ فقال: كان فيها: «لعن الله القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن تولى غير ولي نعمته فقد كفر بما أنزل الله على محمد - ﷺ -».

وروى أبو نعيم في الحلية، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - ﷺ - قال: «من تولى غير ذي نعمته فقد كفر بما أنزل الله على محمد - ﷺ -».

ومن الكفر الأصغر أيضًا: الطعن في النسب، والنياحة على الميت؛ لما في المسند، وصحيح مسلم، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «اثنتان في الناس هما بهم كفر؛ الطعن في النسب، والنياحة على الميت».

وفي مستدرك الحاكم من حديث الأوزاعي، حدثني إسماعيل بن عبيد الله، قال: حدثتني كريمة المُزَنِيَّة، قالت: سمعت أبا هريرة - رضي الله عنه - وهو في بيت أم الدرداء- يقول: قال رسول الله - ﷺ -: «ثلاثة من الكفر بالله؛ شق الجيب، والنياحة، والطعن في النسب» قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه.

قال المناوي في (شرح الجامع الصغير): الطعن في الأنساب: الوقوع

غربة الإسلام · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غربة الإسلامج ٢ · ص ٥٨٣