تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحواله الكراهة، ويجوز إطلاق كفر النعمة عليه، والله أعلم.

ومن الكفر الأصغر أيضا: ما جاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - قال: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما» رواه البخاري.

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله - ﷺ - قال: «أيما رجل قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما» متفق عليه.

وزاد مسلم في روايته: «إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه».

ورواه البخاري في (الأدب المفرد) ولفظه: أن رسول الله - ﷺ - قال: «إذا قال للآخر: كافر، فقد كفر أحدهما؛ إن كان الذي قال له كافرًا فقد صدق، وإن لم يكن كما قال له فقد باء الذي قال له بالكفر».

ورواه الإمام أحمد في المسند بنحوه.

وفي الصحيحين عن أبي ذر - رضي الله عنه - أنه سمع النبي - ﷺ - يقول: «لا يرمي رجل رجلًا بالفسوق، ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك» هذا لفظ البخاري.

ولفظ مسلم: «من دعا رجلا بالكفر، أو قال: عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه».

ورواه البخاري بهذا اللفظ في (الأدب المفرد).

وله أيضا في الصحيح عن ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - قال: «من قذف مؤمنًا بكفر فهو كقتله».

غربة الإسلام · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غربة الإسلامج ٢ · ص ٥٨٠