تخطَّ إلى المحتوى

*وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ إبراهيم أنه قال في الضرب بالعصا: "إذا عَلَّ ففيه قود"١.

أخبرناه ابن هاشم ٢، أخبرنا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ الحسن بن عمارة، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ.

قوله: عَلَّ: أي ثَنَّى الضرب بها وأعاده، والأصل في العل السقي الثاني بعد الأول، فالشرب الأول "نهل"، والثاني "علل".

وفيه من الفقه أَنَّهُ رأى القود في القتل بغير الحديد.

١ أخرجه عبد الرزاق في: مصنفه: ٢٧٦/ ٩ بلفظ: "فإن أعلَّ مثنى وثلاث، ففيه القود".

٢ د، ح: "محمد بن هاشم".

غريب الحديث - الخطابي · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.