تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَصْلٌ

ومَن صَحَّ طَلاقُهُ (١): صَحَّ أنْ يُوكِّلَ غَيْرَه فيهِ، وأنْ يَتَوَكَّلَ (٢) عَنْ غَيْرِهِ.

وللوَكِيلِ: أنْ يُطَلِّقَ مَتَى شَاءَ (٣)،

فُصْلٌ

(١) قوله: (ومَنْ صَحَّ طلاقُه) وهو العاقِلُ المُختار، ولو [¬١] مميزًا يعقِلُه، كما تقدَّم. عثمان [¬٢].

(٢) قوله: (وأن يتوكَّلَ) فيه؛ لأنَّ من صحَّ تصرُّفُه في شيءٍ تجوزُ فيه الوكالةُ بنفسهِ، صحَّ توكيلُه فيه وتوكُّلُه، ولأنَّ الطلاقَ إزالةُ مِلكٍ، فصحَّ التوكيلُ، والتوكُّلُ فيه، كالعِتقِ. م ص [¬٣].

(٣) قوله: (وللوَكيلِ أنْ يطلِّقَ متى شاءَ) كالوكيلِ في البيعِ، فإنْ حدَّ له حدًّا، فعَلَ ما أُذِنَ له [¬٤]؛ لأن الأمرَ للموكِّلِ في ذلِك. لا وقتَ بدعَةٍ، أي: لا يجوزُ للوكيلِ أن يطلِّقَ وقتَ بدعَةٍ من حَيضٍ، أو طُهرٍ وَطِئَ [¬٥] فيه، كالموكِّلِ، فإن فعلَ، لم يقَعْ، كما ذكَره في «شرح المنتهى». وفي «الإقناع»: فإن

_________

[¬١] سقطت: «ولو» من النسختين

[¬٢] «حاشية المنتهى» (٤/ ٢٣٠)

[¬٣] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٣٧٠)

[¬٤] سقطت: «له» من النسختين

[¬٥] سقطت: «وطئ» من الأصل

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٤ · الصفحة ٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجمازج ٤ · ص ٩