تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويُكْرَهُ: مِنْ غَيْرِ حاجَةٍ (١). ويَحْرُمُ: في الحَيْضِ (٢) ونَحوِه. ويَجِبُ: على المُولِي (٣) بَعْدَ التَّرَبُّصِ (٤). قِيلَ: وعلَى مَنْ يَعْلَمُ بفُجُورِ زَوْجَتِهِ (٥).

(١) قوله: (ويُكرَهُ من غَيرِ حَاجَةٍ) أي: ويكرهُ الطلاقُ بلا حاجَةٍ؛ لإزالَةِ النكاحِ المشتَملِ على المصالِح المندُوبِ إليها، ولحديثِ: «أبغضُ الحلالِ إلى اللهِ الطلاق» [¬١]. م ص [¬٢].

(٢) قوله: (ويحرُمُ في الحَيضِ) ونحوِه، ويقَعُ، كما سَيجيءُ. قال في «المنتهى وشرحه الصغير» [¬٣]: وإن طلَّق زوجةً مدخُولًا بها في حيضٍ أو نِفاسٍ، أو طُهرٍ وَطئَ فيه، ولم يتَّضِح حملُها، فبدعَةٌ مُحرَّمٌ، ويقعُ. أو علَّق الطلاقَ على أكلِها، وصلاتِها، مما يعلَمُ وقوعَه حالتَهما، أي: الحيضِ والطهرِ الذي أصابَها فيه، فهو طلاقُ بدعةٍ محرَّمٍ، ويقَعُ، نصًّا.

(٣) قوله: (ويَجبُ على المُولِي) أي: ويجبُ الطلاقُ على المُولي. وحينئذٍ يَعتَري الطلاقَ الأحكامُ الخَمسةُ.

(٤) قوله: (بعد التربُّصِ) إن لم يَفِ؛ بأن امتنعَ من الوَطءِ. فالظرفُ متعلِّقٌ ب: «يجب»

(٥) قوله: (قِيلَ: وعلَى مَنْ يعلمُ بفُجورِ زَوجَتِه) أي، قيلَ: ويجبُ الطلاقُ أيضًا على من يَعلَم بفجورِ زوجتِه. قال الإمام أحمدُ رضي الله عنه: لا ينبغي له

_________

[¬١] أخرجه أبو داود (٢١٧٨)، وابن ماجه (٢٠١٨) من حديث ابن عمر. وضعفه الألباني في «الإرواء» (٢٠٤٠)

[¬٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٣٦٣)

[¬٣] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٣٧٤)

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٤ · الصفحة ٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجمازج ٤ · ص ٦