تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثَّانِي (١): ما يُخْشَى فَسَادُهُ (٢). فيلزُمُه (٣): فِعلُ الأصلَحِ (٤)، مِنْ بَيعِهِ (٥)، أو: أكلِهِ بِقِيمَتِه (٦)، أو: تَجفِيفِ ما يُجَفَّفُ (٧). فإن استَوتِ الثَّلاثَةُ: خُيِّرَ (٨).

الثَّالِثُ (٩): باقِي المَالِ (١٠). ويَلزَمُهُ (١١): التَّعِريفُ في الجَمِيعِ (١٢)

(١) قوله: (الثَّاني) أي: النوع الثاني، ف «الثاني» صفة لموصوف محذوف، والنوع مبتدأ، وقوله: «ما يُخشَى فسادُه» خبرٌ. ويقال في سَابِقه ولاحِقه هكذا.

(٢) قوله: (ما يُخشَى فَسادُه) بإبقائِه، كخضراوات ونحوها.

(٣) قوله: (فيلزمه) أي: المُلتَقِط.

(٤) قوله: (فعلُ الأصلَح) أي: الأحظِّ لمالِكِه.

(٥) قوله: (من بيعِهِ) بقيمتِه وحفظِ ثَمنه، بلا إذنِ حَاكِمٍ.

(٦) قوله: (أو أكلِه بقيمته) قياسًا له على الشَّاة، ولحفظ ماليَّته على ربِّه.

(٧) قوله: (أو تَجفِيفِ ما يُجفَّفُ) كِعَنب ورُطَب؛ لأنه أمانةٌ بيدِه، فتعيَّن عليه فعلُ الأحظِّ، فإن احتاج في تجفيفِه إلى مُؤنةٍ، باعَ بعضَه فيه. ع ب [¬١].

(٨) قوله: (خُيِّرَ) ملتَقِطٌ بينها، فإن تركَها حتَّى تلِفَت، ضَمنَهُ.

(٩) قوله: (الثَّالِثُ) أي: النوعُ الثَّالِثُ.

(١٠) قوله: (باقي المال) المباح التقاطُهُ، من أثمانٍ ومتاع ونحوهما.

(١١) قوله: (ويلزمه) أي: الملتقِط.

(١٢) قوله: (التَّعريفُ في الجَميع) من حيوان وغيره، سواء أراد تملُّكًا أو حِفظًا

_________

[¬١] «شرح المقدسي» (٢/ ٥٢٧)

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٣ · الصفحة ٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجمازج ٣ · ص ٨٧