تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو باعتِرَافِهَا بِوَطْئِهِ في قُبُلِها (١). ويَسْقُطُ في غَيْرِ العُنَّةِ: بالقَوْلِ (٢)، وبِمَا يَدُلُّ على الرِّضَا (٣)، مِنْ وَطْءٍ (٤)، أو تَمْكِينٍ (٥) مَعَ العِلْمِ (٦).

فلم يكنْ التمكينُ دليلَ الرِّضَا، فلم يبقَ إلَّا القولُ. م ص [¬١].

(١) قوله: (أو باعتِرَافِها بوَطئِهِ في قُبلِهَا) لا في دُبُرِها؛ لأنه ليسَ محلَ الوَطءِ. ع ب [¬٢].

(٢) قوله: (ويَسقُطُ) خيارٌ (في غَيرِ العُنَّةِ بالقَولِ) نحو: أسقطتُ خِياري، كمُشتري المَعيبِ يَسقُطُ خيارُه بالقَولِ، وبما يدلُّ على رِضاهُ بالعَيبِ.

(٣) (وبمَا يدلُّ على الرِّضَا) بالعَيبِ؛ بأن يأتي بصَريحِ الرضا بقولِه: رَضيتُ بالعَيبِ. ش ع [¬٣].

(٤) قوله: (مِنْ وَطءٍ .. إلخ) بيان ل «ما» أي: وطءِ الرجُلِ، وكذا مُباشرتُه وتَقبيلُه؛ ولهذا عَبَّرَ في «المغني» و«المحرر» بالاستمتاعِ إذا كانَ الخيارُ للزَّوجِ؛ لأنه يدلُّ على رَغبتِه فيها. ح ف وزيادة.

(٥) قوله: (أو تَمكِينٍ) أي: تمكينِ المرأةِ الرجُلَ من وَطئِها، أو مُباشَرتِها، أو تَقبيلِها، وكذا لو قبَّلتهُ هي إذا كانَ الخيارُ لهَا؛ لأنه دَليلُ رغبتِها فيهِ. ح ف وزيادة.

(٦) قوله: (مَعَ العِلمِ) بالعَيبِ. الجار والمجرور متعلِّقٌ بقوله: «ويسقُطُ … إلخ».

_________

[¬١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٠٩)

[¬٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٧٠)

[¬٣] «كشاف القناع» (١١/ ٤١١)

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجمازج ٣ · ص ٤٦١