تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

زوجًا غيرَه، وأُمِّ زوجَتِه، وأُختِه من الرَّضَاعِ. فإن كانوا يُقرَّونَ عليه واعتقدُوا صِحَّتَه، توارَثُوا به، وإن لم تُوجَد فيهم شُروطُ أنكِحَتِنا. كالتَّزويجِ بلا وليٍّ أو شُهودٍ، أو في عِدَّةٍ انقَضَت، ونحوه.

وإذا ماتَ ذميٌّ أو مُستأمَنٌ لا وَارِثَ له من أهلِ الذِّمَّةِ، كان مالُه فَيئًا، وكذا ما فَضَلَ مِنْ مالِه عن إرثِه، كمَن لَيسَ له وارِثٌ إلاَّ أحد الزوجين، فباقِي مالِه فيء. م ص.

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجمازج ٣ · ص ٣٠٢