تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَصْلٌ

ولا يُجزِئُ: دَفعُ الزَّكاةِ للِكَافِرِ (١). ولا: للِرَّقِيقِ (٢). ولا: للِغَنيِّ بِمَالٍ (٣) أو كَسْبٍ (٤). ولا: لِمَنْ تَلزَمُهُ نَفَقَتُهُ (٥).

فَصْلٌ

(١) قوله: (ولا يُجزِئُ دفعُ الزَّكاةِ للكافِر) غير مؤلَّفٍ. حكاه ابنُ المُنِذر إجماعًا.

(٢) قوله: (ولا للِرَّقِيق) أي: ولا يُجزئُ دفعُ الزكاة لكامِل الرِّقِّ؛ مِنْ قِنٍّ، ومُدَبَّرٍ، ومُعلَّقٍ عِتقُه بصفَةٍ، ولو كان سيِّدُه فقيرًا ونحوه؛ لاستغنائِه بنفقةِ سيِّده، غيرِ عامِلٍ؛ لأنَّ ما يأخذُه أُجرةُ عَمَلٍ يستحقُّها سيِّدُه، وغيرِ مكاتَبٍ. م ص [¬١].

(٣) قوله: (ولا للغَنيِّ بمَال) أي: ولا يُجزئُ الدَّفعُ للغنيٍّ بمالٍ يملِكُه.

(٤) قوله: (أو كَسْب) أي: ولا يُجزئُ الدَّفع للغنيِّ بكسبٍ من صَنعَةٍ ونحوِها تكفيه. ويحرمُ على الغني الذي له ما يكفيه أن يأخذَ شيئًا من الزكاة، وأن يسأل منها. صوالحي بإيضاح [¬٢].

(٥) قوله: (ولا لِمَنْ تلزمُه نفقَتُه) أي: ولا يُجزئُ الدفعُ لمن تلزمهُ نفقتُه، ولو كان فقيرًا أو مسكينًا، ممَّن يرثُه بفرضٍ أو تَعصِيبٍ، من عَمُودَي النَّسب، من أصلٍ وإن علا، أو فرعٍ وإن سَفَل، ذَكرًا كان أو أنثى. والوارثُ والممنوعُ

_________

[¬١] «دقائق أولي النهى» (٢/ ٣٢٧)

[¬٢] «مسلك الراغب» (١/ ٥٦٤)

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٢ · الصفحة ٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجمازج ٢ · ص ٨٨