تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ويجبُ قبولُ مالٍ طيِّب، أتى بلا مسألة، ولا استشرافِ نفس.

وسُنَّ تعميمُ الأصنافِ الثمانية بلا تفضيل بينهم إن وُجِدت. وسُنَّ تفرقتُه في أقاربه الذينَ لا تلزمهُ نفقتُهم، كذَوِي رحِمِه، ومن لا يرِثُه لحجبٍ، كأخٍ وعمٍّ حُجِبَ بابنٍ وإن سَفَل أو أبٍ ونحوِه، على قدرِ حاجتِهم.

ويجوزُ الاقتصارُ على إنسانٍ واحدٍ في دفعِ الزكاة له، ولو غريمه أو مكاتبه؛ لقوله تعالى: ﴿إن تبدو الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم﴾ [البَقَرَة: ٢٧١]. صوالحي وزيادة [¬١].

_________

[¬١] «مسلك الراغب» (١/ ٥٦٢ - ٥٦٣)

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٢ · الصفحة ٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجمازج ٢ · ص ٨٧