تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يصِحُّ: أنْ يَرعَاهَا بِجُزْءٍ مِنْ نَمائِها (١).

وإن ادَّعى راعٍ مَوتًا لها أو لبعضِها، قُبِل قولُه بيمينه، ولو لم يُحضِر جِلْدًا، ولا غيرَه منها؛ لأنه أمين. ع ب [¬١]

(١) قوله: (ولا يصِحُّ أن يرعَاها بجُزءٍ من نَمائِها) وفي «الفصول»: يلزم الراعي تحرِّي أمكنةِ المرعَى النافع، وتَوقِّي [¬٢] النبات المُضِرِّ، ويلزمه ردُّها عن زرعِ الناس، ويلزمه إيرادُها الماء، إذا احتاجت إليه على الوجه الذي لا يضرُّها شربُه، ودفعُ السباع عنها، ومنعُ بعضِها عن بعض قَتلًا ونطحًا، فيردُّ الصائِلَ عن المَصُول عليها، والقَرناء عن الجمَّاء، والقويةَ عن الضَّعيفَةِ، فإذا جاء المَساءُ وجَبَ عليه إعادتُها إلى أربابِها. ع ب باختصار [¬٣].

_________

[¬١] «شرح المقدسي» (٢/ ٤٤٧)

[¬٢] في الأصل: «وتوخي»

[¬٣] «شرح المقدسي» (٢/ ٤٤٧)

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجمازج ٢ · ص ٥٦٥