تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبُلوغُ الأُنثَى: بِذَلِكَ، وبِالحَيْضِ (١).

والرُّشْدُ: إصلاحُ المَالِ (٢)، وصَونُهُ عَمَّا لا فائِدَةَ فِيهِ (٣).

النبيَّ ﷺ، فقال: «لقد حَكَمَ بحُكم اللَّه من فَوقِ سَبعَةِ أرقِعَةٍ». متفق عليه [¬١]. صوالحي [¬٢].

(١) قوله: (وبُلوغُ الأُنثَى بذلِك) أي: ويحصُل بلوغُ الأنثى بذلِك المَذكُورِ من الثلاثة، (و) تزيد الأنثى (بالحَيضِ)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَقبَلُ اللَّهُ صلاةَ حَائضٍ إلَّا بخِمَار». رواه الترمذي [¬٣]. وإن حَمَلَت، فالحَملُ دليلٌ على الإنزال. والمصنف اقتصرَ عنه بذكِر الإمناء. وقدرُ أقلِّ مُدِّةِ الحَمل، أي: الزَّمن الذي يُحكَم ببلوغِها فيه: ستة أشهُرٍ من حينِ الوضْعِ. ولا اعتبارَ [¬٤] بغِلَظِ الصَّوت، وفَرَقِ الأنف، ونُهودِ الثَدي، وشَعرِ الإبط، ونحو ذلك. صوالحي [¬٥].

(٢) قوله: (والرُّشْدُ) هو: (إصلاحُ المَالِ) بتنميتِه بالكَسب من البَيعِ والشراءِ ونحوه.

(٣) قوله: (وصونُه) أي: صونُ المال (عن) صرفهِ في (ما لا فائِدَة فيه) كالقِمار، وحَرقِ نِفْطٍ يَشتَريه للتَّفرُّجِ عليه، وعن صَرفِه في حَرام، كخَمر،

_________

[¬١] أخرجه البخاري (٣٨٠٤، ٤١٢١)، ومسلم (١٧٦٨/ ٦٤) من حديث أبي سعيد الخدري بنحوه

[¬٢] «مسلك الراغب» (٢/ ٥٧٦)

[¬٣] أخرجه الترمذي (٣٧٧) من حديث عائشة. وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٦٧، ١٤٥٤)

[¬٤] في الأصل: «والاعتبار»

[¬٥] «مسلك الراغب» (٢/ ٥٧٨)

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجمازج ٢ · ص ٤٧٧