تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكُرِهَ: لَطْخُهُ مِنْ دَمِهَا (١).

ويُسَنُّ: الأَذَانُ في أُذُنِ المَولُودِ اليُمنَى حِينَ يُولَدُ (٢)، والإقَامَةُ في اليُسرَى (٣).

وتنزعُ جُدُولًا، أي: أعضاءً، بلا كسرِ عظم؛ تفاؤلًا بالسلامة. وطبخُها أفضل [¬١]، ويكونُ منه شيءٌ بحلوٍ؛ تفاؤلًا بحلاوة أخلاقِه. وهي كأُضحية فيما يُجزئ ويُستحبُّ ويُكره، وفي أكلٍ وهدية وصدقة. ولا يجزئ فيه شِرْكٌ. ولا تسنُّ فَرَعة: نحرُ أول ولد الناقة. ولا عتيرة: ذبيحة رجب. ولا يكرهان. عثمان [¬٢].

(١) قوله: (وكُرِهَ لطخُه من دمِها) أي: وكُره لطخُ المولودِ من دَم العقيقة؛ لأنه أذىً وتنجيسٌ. الوالد.

(٢) قوله: (ويسنُّ الأذانُ في أُذُن المولُودِ) ذكرًا كان أو أُنثى (حينَ يولَدُ).

(٣) قوله: (والإقامةُ في اليُسرى) أي: ويسن الإقامة في أذنه اليسرى؛ لحديث الحسن بن علي مرفوعًا: «من ولد له مولودٌ، فأذَّن في أُذنِه اليُمنى، وأقامَ في أذنه اليسرى، رُفعَت عنه أمُّ الصِّبيان» [¬٣].

ويُسنَّ أن يحنَّك المولودُ بتمرة؛ أن تُمضغَ ويُدلَك بها داخلُ فمه، ويفتح فمه حتى ينزل إلى جوفه منها؛ لما في «الصحيحين» [¬٤] عن أبي موسى،

_________

[¬١] سقطت «أفضل» من النسختين

[¬٢] «هداية الراغب» (٢/ ٤٠٩)

[¬٣] أخرجه ابن السني (٦٢٣) من حديث الحسن بن علي مرفوعًا. وقال الألباني في «الإرواء» (١١٧٤)، والضعيفة (٣٢١): موضوع

[¬٤] أخرجه البخاري (٥٤٦٧)، ومسلم (٢١٤٥)

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجمازج ٢ · ص ٢٤٥