مَتَى شاءَ (١)، مِنْ غَيرِ شَيءٍ، ولا قضَاءَ عَلَيهِ (٢).
(١) قوله: (كانَ له أنْ يتحلَّل متَى شاء) من فواتٍ، وإحصارٍ، ومرضٍ، ونحوِه.
(٢) قوله: (ولا قضاءَ عليه) لكنْ إن تحلَّل، ولم يكن حجَّ حجةَ الإسلام قبلُ، فوجوبُها باقٍ؛ لعدمِ ما يسقِطُه. انتهى. الوالد.
فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٨