تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وليسَ لِمَنْ جازَ لهُ الفِطرُ برَمَضَانَ: أنْ يَصُومَ غَيرَهُ فِيهِ (١).

(١) قوله: (وليس لمن جازَ له الفطرُ برمضانَ أنْ يصومَ غيرَه فِيهِ) أي: غيرَ رمضانَ؛ من قضاءٍ، أو نذرٍ، أو نفلٍ. فإن صامَ، فلغوٌ، ولا يقعُ عن رمضان؛ لعدم تعيين النية. صوالحي [¬١].

_________

[¬١] «مسلك الراغب» (١/ ٥٩٣)

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٢ · الصفحة ١١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجمازج ٢ · ص ١١٦