تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَصْلٌ

يَحُرُمُ على مَنْ لا عُذرَ لَهُ: الفِطْرُ بِرَمَضَانَ (١).

ويَجِبُ الفِطْرُ: على الحَائِضِ والنُّفسَاءِ. وعلَى مَنْ يَحتَاجُهُ لإنقَاذِ مَعصُومٍ مِنْ مَهلَكَةٍ (٢).

ويُسَنُّ: لِمُسَافِرٍ يُبَاحُ لهُ القَصْرُ (٣).

فَصْلٌ

(١) قوله: (يحرُم على مَنْ لا عُذرَ له) أي: يحرُم على المكلَّف القادِر الذي لا عُذرَ له (الفِطرُ برمضانَ)، وتقدَّم أصحابُ الأعذار. صوالحي [¬١].

(٢) قوله: (ويجِبُ الفِطرُ على الحائِضِ والنُّفسَاءِ) ويجبُ على من يَحتَاجُ الفِطرَ لأجل إنقاذِ آدميٍّ معصومٍ؛ لأن ما لا يتم الواجبُ إلا به، فهو واجِبٌ. صوالحي [¬٢].

(٣) قوله: (ويُسَنُّ لمسافِر … إلخ) أي: ويُسَنُّ الفِطرُ، ولو بلا مَشقَّةٍ. وكُرِهَ صومُهما، أي: المسافِرُ والمَريضُ. ولعلَّ الفرقَ بينَه وبين إتمَامِ الصلاة: زيادةُ المشقَّةِ غالبًا.

وجاز وطءٌ لمن به مَرضٌ ينتفِعُ به فيه، أو بهِ شَبَقٌ، ولم تندِفع شهوتُه بدون الوَطءِ، ويَخافُ تشقُّقَ أنثييه، ولا كفَّارةَ، ويَقْضِي ما لم يتعذَّر لشَبَقٍ،

_________

[¬١] «مسلك الراغب» (١/ ٥٨٩)

[¬٢] «مسلك الراغب» (١/ ٥٨٩)

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز · الجزء ٢ · الصفحة ١١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجمازج ٢ · ص ١١٢